بمطلق الظنّ ، فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كلّ تقدير .
وليس للمعترض القلب بأنّه إن ثبت حجّيّة مطلق الظّن تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به ، إذ على تقدير ثبوت حجّيّة مطلق الظنّ لا يتعقّل ترجيح حتى يتعيّن الترجيح بمطلق الظنّ .
ثمّ انّ لهذا المعترض كلاما في ترجيح مظنون الاعتبار بمطلق الظنّ - لا من حيث حجّية مطلق الظنّ حتى يقال : انّ بعد ثبوتها لا مورد للترجيح - لا بأس بالإشارة إليه
شرح
بمطلق الظنّ ) بأن يكون الظنّ بالاعتبار ، موجبا للرّجحان .
وعليه : ( فالترجيح بمطلق الظنّ ساقط على كل تقدير ) سواء على تقدير مطلق الظنّ ، أو عدم مطلق الظنّ .
( وليس للمعترض ) وهو النراقي رحمه اللّه ( القلب ) للاشكال علينا ( : بأنه إن ثبت حجّية مطلق الظّن ، تعيّن ترجيح مظنون الاعتبار به ) أي : بمطلق الظن .
( إذ ) يرد عليه بأنّا نقول : ( على تقدير ثبوت حجّية مطلق الظّن ، لا يتعقل ترجيح ) أصلا ، لأنّ الحاجة إلى الترجيح إنّما يكون فيما إذا كان بعض الظنون حجّة ، أما إذا كان كل الظنون حجّة ، فلا معنى للترجيح ( حتى يتعين الترجيح بمطلق الظّن ) انتهى .
( ثمّ إنّ لهذا المعترض ) وهو النراقي ( كلاما في ترجيح المظنون الاعتبار بمطلق الظّن ) أي : قال بترجيح المظنون الاعتبار ، وإن كان ذلك الاعتبار بسبب مطلق الظنّ ، ولكن ( لا من حيث حجّية مطلق الظنّ ، حتى يقال : إن بعد ثبوتها ) أي ثبوت حجّية مطلق الظنّ ( لا مورد للترجيح ) .
بل قال بترجيح مظنون الاعتبار بسبب آخر ، ف ( لا بأس بالإشارة اليه ) أي :