تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
مع فرض عدم المرجّح ، العمل بمطلق الظنّ في الفروع دخل الظنّ المشكوك الاعتبار وموهومه ، فلا مورد للترجيح والتعيين حتى يعيّن بمطلق الظنّ ، لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ فرع عدم العمل بمطلق الظنّ . وبعبارة أخرى : إما أن يكون مطلق الظنّ حجّة وإمّا لا . فعلى الأوّل لا مورد للتعيين والترجيح ، وعلى الثاني لا يجوز الترجيح
شرح
مع فرض عدم المرجّح ) لبعض الظّنون على بعض التزم على ( العمل بمطلق الظّن في الفروع ) وانّه كلّما حصل ظنّ وجب العمل به ، فيكون قد ( دخل الظّنّ المشكوك الاعتبار وموهومه ) أي : موهوم الاعتبار فيما يلزم العمل به من الظنون . وعليه : ( فلا مورد للترجيح والتعيين ) إطلاقا ( حتى يعيّن ) بعض الظنون ( بمطلق الظّنّ ) ويقال : بأنّ الظّنّ المظنون الاعتبار حجّة ، دون سائر الظنون من مشكوك الاعتبار وموهوم الاعتبار . وذلك ( لأنّ الحاجة إلى التعيين بمطلق الظنّ ، فرع عدم العمل بمطلق الظّنّ ) فإذا لم يجب العمل بمطلق الظّنّ ، لزم علينا التفكيك والتفريق في الظنون ، أمّا إذا وجب علينا العمل بمطلق الظّن ، فلا موضع للتفريق والتمييز ولا لتعيين بعض الظنون دون بعض . ( وبعبارة أخرى : امّا ان يكون مطلق الظنّ حجّة ، وإمّا لا ) يكون مطلق الظنّ حجّة . ( فعلى الأوّل : ) وهو أن يكون مطلق الظنّ حجّة ( لا مورد للتعيين والترجيح ) لبعض الظنون على بعض . ( وعلى الثاني ) وهو أن لا يكون مطلق الظنون حجّة ( لا يجوز الترجيح