تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
والتحقيق : أنّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السابقة التي حاصلها بقاء التكليف ، وعدم التمكّن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط ، وعدم جواز الرّجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام إذا جرت في مسألة تعيّن وجوب العمل بأيّ ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب . وهذا الظنّ كالعلم في عدم الفرق في اعتبار بين الأسباب والموارد والأشخاص ،
شرح
( والتحقيق : انّه لا إشكال في أنّ المقدّمات السّابقة ) المذكورة في أول بحث الانسداد ( التي حاصلها : بقاء التكليف ، وعدم التمكن من العلم ، وعدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى القاعدة التي يقتضيها المقام ) في كلّ مسألة ، فانّه لا تجري فيها الأصول بحسب ما تقتضيها المسألة من : البراءة ، أو الاستصحاب ، أو التخيير ، أو الاحتياط . وكذا لا يجوز الرجوع فيها إلى التقليد ، أو القرعة ، أو ما أشبه ذلك . فانّه ( إذا جرت في مسألة ) هذه المقدّمات ( تعيّن وجوب العمل بأي ظنّ حصل في تلك المسألة من أيّ سبب ) كان ذلك الظنّ ، كما إذا حصل الظن بخبر الواحد من ظاهر الكتاب ، أو من الشهرة ، أو الاجماع المنقول ، أو الأولويّة القطعيّة . ( وهذا الظنّ كالعلم ) عام من جميع الحيثيات ( في عدم الفرق في اعتبار بين الأسباب ) كما ذكرنا أمثلة لها . ( و ) عام بين ( الموارد ) من العبادات ، أو المعاملات ، أو الدّيات ، أو القضاء ، أو الإرث ، أو غير ذلك . ( و ) عام بين ( الاشخاص ) من مرتب الظنّ ، بأن يكون الظنّ قويا ، أو ضعيفا ،