تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وكيف كان ففي الأجوبة المتقدّمة ولا أقل من الوجه الأخير غنى وكفاية إن شاء اللّه تعالى . المقدّمة الثالثة : في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل من الاحتياط ، أو الرجوع في كلّ مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة أو الرّجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها
شرح
في الوجوب أو في الحرمة . ( وكيف كان : ففي الأجوبة المتقدّمة ) الّتي ذكرناها : من إنّه لا رجوع إلى البراءة فيما ظنّ بخلاف البراءة ، بل ( ولا أقلّ من الوجه الأخير ) وهو : ما ذكره المصنّف بقوله : الثالث : إنّه لو سلّمنا إنّ الرجوع إلى البراءة لا يوجب شيئا ممّا ذكر من المحذور البديهي وهو : الخروج عن الدّين ، فانّه لا دليل على الرجوع إلى البراءة من جهة العلم الاجمالي بوجود الواجبات والمحرمات ، ففي تلك الأجوبة ( غنى وكفاية إن شاء اللّه تعالى ) . وعليه : فالمقدمة الثانية من مقدمات دليل الانسداد تامة .

( المقدمة الثالثة )

من مقدمات الانسداد : ( في بيان بطلان وجوب تحصيل الامتثال بالطرق المقرّرة للجاهل ) وتلك الطرق بيّنها المصنّف بقوله : ( من الاحتياط ) في جميع أطراف الاحتمال . ( أو الرّجوع في كلّ مسألة إلى ما يقتضيه الأصل في تلك المسألة ) من الاستصحاب ، أو البراءة ، أو التخيير ، أو الاحتياط . ( أو الرّجوع إلى فتوى العالم بالمسألة وتقليده فيها ) وذلك بأن يقلّد المجتهد الانسدادي المجتهد الانفتاحي .