الظّنّ بناء على ثبوت الدّليل على نفي العقاب عند الظّنّ ، فيصير وجوده محتملا ، فيجب دفعه . لكنّه رجوع عن الاعتراف باستقلال العقل وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتّحريم المشكوكين .
وإن أريد من الضّرر المفسدة المظنونة ، ففيه : أيضا منع الصّغرى ،
شرح
الظّنّ ) أي : الظّنّ بالتّكليف ، لانّه إذا ظنّ بالتّكليف فلا ريب في إنّه يشكّ في الضّرر ، فيلزم دفع الضّرر المشكوك .
وذلك ( بناء على عدم ثبوت الدّليل على نفي العقاب عند الظّنّ ، فيصير وجوده ) أي : وجود العقاب ( محتملا ، فيجب دفعه ) لقاعدة دفع الضّرر المشكوك ، فإنّه مع الظّنّ بالحكم الإلزامي فعلا ، أو تركا وعدم جريان أصالة البراءة النّافية لاحتمال العقاب ، يتحقّق احتمال العقاب لا محالة ويجب دفعه لقاعدة وجوب دفع الضّرر المشكوك ( لكنّه ) أي هذا الادّعاء في قوله : نعم لو ادّعى ( رجوع عن الاعتراف : باستقلال العقل ، وقيام الإجماع على عدم المؤاخذة على الوجوب والتّحريم المشكوكين ) .
وإن شئت قلت : إنّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، الّتي دلّ عليها الأدلّة الأربعة ، حاكمة على وجوب دفع الضّرر المظنون ، وعلى وجوب دفع الضّرر المشكوك ، فبدون الدّليل لا ظنّ بالضّرر ولا شكّ بالضّرر أيضا .
هذا كلّه إنّ أريد بالضّرر : العقاب ( وإن أريد من الضّرر : المفسدة المظنونة ) في أمر الشّارع بالواجبات ونهيه عن المحرّمات ، لأنّ في ترك الواجبات مفسدة خارجيّة ، وكذلك في فعل المحرّمات ، ولا شكّ إنّ الانسان إذا ظنّ بالوجوب أو بالحرمة ، كان معناه : إنّه ظنّ بالمفسدة في ترك الواجب وفعل المحرّم .
( ففيه أيضا : منع الصّغرى ) فإنّ المصالح والمفاسد الكامنتين في الأحكام