تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
خصوصا إذا اقتضى الأصل الشّرطيّة والجزئيّة . الثّالث : ما ذكره بعض المحققين من المعاصرين في حاشيته على المعالم لاثبات حجّيّة الظّنّ الحاصل من الخبر ، لا مطلقا ، وقد لخّصناه لطوله . وملخصه : « أن وجوب العمل بالكتاب والسّنّة ثابت
شرح
وجوب الأخذ به وطرح الأصل المخالف له ، سواء كان مثبتا للجزء والشّرط ، أو نافيا لهما . ( خصوصا إذا اقتضى الأصل : الشّرطيّة والجزئيّة ) كما إذا كان الاستصحاب يقتضي الشرطيّة والجزئيّة ، والخبر الواحد يريد نفيهما ، فإنّ العمل بالخبر النّافي ينافي الاحتياط ، إذ الاحتياط إنّما هو باتيان الشّرط ، والجزء ، لا بالعمل بالخبر الّذي يريد نفيهما . مثلا : إذا شكّ الانسان في حال القنوت : بانّه قرء السّورة أم لا ، فالخبر يقول : بأنه لا يلزم الاتيان بالسّورة ، والاستصحاب يقول : بلزوم الاتيان به ، فهل الاحتياط بالاتيان - كما هو مقتضى الاستصحاب - أو بعدم الاتيان - كما هو مقتضى الخبر - ؟ . ( الثّالث : ما ذكره بعض المحقّقين من المعاصرين ) للمصنّف ، وهو الشّيخ محمد تقي صاحب حاشية المعالم أخو صاحب الفصول ( في حاشيته على المعالم لاثبات حجّيّة الظّنّ الحاصل من الخبر ، لا ) الظّنّ ( مطلقا ) مع إنّ دليله الّذي ذكره راجع إلى دليل الانسداد المعروف ، الّذي يوجب حجّيّة الظّنّ مطلقا ، ( وقد لخصناه لطوله ) أي : لكون ما استدلّ به طويلا لما فيه من النّقص والابرام ، لخصناه . ( وملخصه : إنّ وجوب العمل بالكتاب والسّنّة ثابت ) بالنسبة إلى اللّذين كانوا