وإمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة ، أو الشرطيّة ، إلّا أن يقال : إنّ المظنون الصّدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشّروط .
وثانيا : ان مقتضى هذا الدّليل وجوب العمل بالأخبار الدّالة على الشّرائط والأجزاء ، دون الأخبار الدّالّة على عدمهما ،
شرح
أو مانعيّته ، أو قاطعيّته ، إذا تمكّنّا من الاحتياط حسب العلم الاجمالي .
ثانيا : ( وأمّا العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ممّا دلّ على الجزئيّة ، أو الشرطيّة ) أو المانعيّة ، أو القاطعيّة ، حيث إنّ الانسان إذا لم يتمكن من العمل بالعلم التّفصيلي وجب عليه العمل حسب العلم الاجمالي وإذا لم يتمكّن من العمل حسب العلم الاجمالي ، وجب عليه العمل على الظّنّ .
( إلّا أن يقال ) في تأييد الفاضل التّوني : إنّه إنّما ادّعى حجّيّة الطّائفة الخاصّة في الكتب المعتمدة ، لا من باب العلم الاجمالي ، بل من جهة ( إنّ المظنون الصّدور من الأخبار هو ) منحصر في الخبر ( الجامع لما ذكر من الشّروط ) من : كونه في الكتب المتعمدة مع عمل جمع به من دون ردّ ظاهر .
وذلك حين لم يمكن العمل حسب العلم الاجمالي لأنّه - مثلا - يوجب العسر ، أو الحرج ، أو إنّه متعذّر ، أو إنّه دلّ الدّليل من الإجماع وغيره على عدم وجوبه ، وعلى هذا فلا يرد عليه النّقض بالعلم الاجمالي الكبير الّذي ذكرناه .
( وثانيا : إنّ مقتضى هذا الدّليل : وجوب العمل بالأخبار الدّالّة على الشّرائط والأجزاء ، دون الأخبار الدّالّة على عدمهما ) إذ لا معنى لوجوب العمل بالأخبار الدّالّة على عدم الشّرط وعدم الجزء ، بينما المطلوب في حجّيّة خبر الواحد :