إذا قلنا بكفاية السفر في أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا .
ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة وجوب ترتيب أحكام الواقع على مؤدّاها من دون أن يحدث في الفعل مصلحة على تقدير مخالفة الواقع ، كما يوهمه ظاهر عبارتي العدّة
شرح
وحرمت عليه : أخت الزوجة ، فإذا ماتت الزوجة ، أو فسخ ، أو طلقها ، انقلب إلى الفرد الّذي يباح له التزوج بأختها ، ولم تجب النفقة عليه للزوجة المطلقة ، فهما موضوعان وحكمان .
هذا ، فيما ( إذا قلنا : بكفاية السفر في اوّل الوقت لصحة القصر واقعا ) فإذا سافر اوّل الوقت صلّى قصرا ، ثم حضر ، انقلب تكليفه إلى التمام ، لكن صلاته القصر كانت كافية ، فلا حاجة إلى الإعادة والقضاء .
وهناك قول آخر : بان القصر الّذي صلاه ، كان مشروطا بعدم الحضور في الوقت ، فإذا صلّى اوّل الوقت في السفر قصرا ، ثم حضر وقد بقي الوقت انكشف فساد ما أتى به ، وتبين ان الواجب عليه في هذا اليوم : التمام .
( ومعنى وجوب العمل على طبق الأمارة ) الّذي هو معنى سببية الطريق - كما ذكرناه في الوجه الثالث - ( وجوب ترتيب احكام الواقع على مؤدّاها ) اي مؤدّى الأمارة ، فالحكم الواقعي وهو الظهر في المثال ، لم يتغير أصلا وان ادّت الأمارة إلى الجمعة ( من دون ان يحدث في الفعل ) وهي الجمعة في المثال ( مصلحة على تقدير مخالفة ) المؤدّى ( الواقع ) .
بخلاف الوجه الثاني : حيث يحدث في مؤدّى الأمارة المصلحة ، ويسقط الواقع الأولي ، فالظهر الّذي كتبه اللّه سبحانه يسقط عن الوجوب ويكتب مكانه الجمعة ( كما يوهمه ) اي يوهم تغير الواقع ( ظاهر عبارتي العدّة ) للشيخ قدّس سرّه