من باب وجوب اللطف ، بأنّه لولا قاعدة اللطف لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام عليه السّلام للمجمعين .
الثاني قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في العدّة وحكى القول به من غيره من المتقدّمين .
ولا يخفى : أنّ الاستناد اليه غير صحيح ، على ما ذكر في محلّه ،
شرح
من باب وجوب اللطف ) الذي يقول به الشيخ ، بينما أثبت السيد الاجماع من باب الدخول فرده شيخ الطائفة ( بانّه : لولا قاعدة اللّطف ، لم يمكن التوصّل إلى معرفة موافقة الإمام عليه السّلام للمجمعين ) ومعنى عدم الامكان : انّه لا يمكن في زمان الغيبة ، حتى القريب من الظهور ، كزمان الشيخ ، والسيّد ، « رحمهما اللّه » ، ان يتحقق الاجماع الدخولي قولا أو كتابة .
( الثاني ) من مستند علم حاكي الاجماع بقول الإمام عليه السّلام : ( قاعدة اللطف ، على ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في العدة ) وهو كتاب أصولي لشيخ الطائفة ( وحكى القول به من غيره من المتقدّمين ) .
ومعنى اللّطف : أنّه كما يجب على اللّه سبحانه وتعالى ارسال الرسل ، وانزال الكتب ، حتى لا تكون الخلقة عبثا فان العبث محال على الحكيم تعالى ، كذلك يجب عليه سبحانه في الحكمة : اظهار الحق فيما إذا اتفق الكل على خلافه .
وعليه : فإذا اتفق الكل على شيء ، ولم يظهر اللّه سبحانه وتعالى بسبب من الأسباب خلافه ، كان ذلك الاتفاق دليلا على انّ هذا المتفق عليه هو حكم اللّه تعالى ، لأنّ اللّه سبحانه لطيف بعباده .
( ولا يخفى : ان الاستناد اليه ) أي إلى اللطف ( غير صحيح على ما ذكر في محله ) لأنه كما يجوز ترك اللّه سبحانه الناس ، بلا وصول حكم الأنبياء إليهم ، كما