في ألفاظ الكتاب والسنّة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام .
لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر موارد اللغات إلّا ما شذّ وندر - كلفظ الصعيد ونحوه - معلوم من العرف واللغة ، كما لا يخفى ، والمتبع في الهيئات
شرح
( في ألفاظ الكتاب والسنّة ، مستلزم لانسداد طريق الاستنباط ، في غالب الأحكام ) فاللازم ان نأخذ بقول اللغوي من باب الانسداد ، وان لم نأخذ بقوله ، لحجّيته من باب الظنّ الخاصّ ( لاندفاع ذلك : بأنّ أكثر موارد اللّغات ، الّا ما شذّ وندر ، كلفظ الصعيد ونحوه ، معلوم من العرف واللّغة ، كما لا يخفى ) ، فموارد طرح قول اللغوي شاذ ، أو نادر ، والفرق بين الشاذّ والنادر : أنّ الشاذ : ما ليس على الموازين ، والنادر : ما كان على الموازين ، لكن يندر استعماله ، ومن المعلوم : انّ في الموارد القليلة الشاذّة ، أو النادرة ، إذا لم نأخذ بقول اللغوي - ممّا ينجرّ إلى الاحتياط ، أو الاستصحاب ، أو البراءة ، أو التخيير - لا يوجب الخروج عن الدّين الّذي هو من مقدمات دليل الانسداد ، كما يأتي تفصيل الكلام فيه .
كما انّه لو استلزم الاحتياط ، فانّه لا يكون من الاحتياط المرفوع لعسره وحرجه الّذي هو أيضا من مقدمات الانسداد .
( و ) انّ قلت : انّ ما ذكرتم : من ندرة أو شذوذ الالفاظ غير الظاهرة المعنى ، وان تمّ فلا انسداد لباب العلم في المفردات ، بل اللازم تحصيل العلم بمعانيها ، إلّا ان المركّبات الّتي تعطي معاني زائدة عن المفردات ، لا علم بمعانيها ، فللازم ان نقول : بحجّية قول اللغوي فيها ، امّا من باب الظنّ الخاصّ ، أو من باب الظنّ الانسدادي .
قلت : ( المتبع في الهيئات ) أي هيئات المشتقّات ، والمركبات ، ونحوهما