من خوطب به » .
إلى غير ذلك ، ممّا ادّعى في الوسائل ، في كتاب القضاء ، تجاوزها عن حدّ التواتر .
وحاصل هذا الوجه يرجع إلى أنّ منع الشارع عن ذلك يكشف عن أنّ مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من قبيل المحاورات العرفيّة .
والجواب عن الاستدلال بها : أنّها
شرح
ومنسوخا ومفصّلا ومجملا وغير ذلك ( « من خوطب به » ) « 1 » وهم المعصومون عليهم السّلام .
( إلى غير ذلك ممّا ادّعى في الوسائل في كتاب القضاء ) وكذلك في كتاب المستدرك ( تجاوزها عن حدّ التواتر ) ، فانّ دون هذه الكثرة يكون التواتر .
( وحاصل هذا الوجه ) الّذي استدل به الأخباريون : لعدم جواز العمل بظاهر القرآن ( يرجع إلى : ان منع الشارع عن ذلك ) العمل بظواهر القرآن ( يكشف عن انّ مقصود المتكلّم ) تعالى وتقدّس ( ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ) ولهذا لا يتمكن الشخص من العلم بالظاهر ، بعد ان كان دأب المتكلّم ذلك .
وعليه : ( فليس ) القرآن الحكيم ( من قبيل المحاورات العرفيّة ) الّتي بنوا فيها على التفهيم والتفهّم ، حتّى يكون ظاهره حجّة للانسان وعلى الانسان وإذا تمّ ذلك ، فلا يصحّ اجراء أصالة عدم القرينة فيه لاثبات ظاهره .
[ الجواب عن الاستدلال بالأخبار ]
هذا ( والجواب عن الاستدلال بها ) أي بهذه الاخبار على عدم حجّيّة ظواهر القرآن ( انّها ) أي تلك الأخبار الناهية ، انّما تدلّ على المنع عن التفسير بالرأيهامش
( 1 ) - الكافي ( روضة ) : ج 8 ص 311 ح 485 ب 8 مع تفاوت ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 185 ب 13 ح 33556 .