- كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ففي المخالفة القطعيّة حينئذ وجوه :
أحدها : الجواز مطلقا ، لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه ، وكذا المردّد
شرح
( - كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة ) حيث يعلم المكلّف بتوجه الامر من المولى عليه ، لكنه لا يعلم هل هو امر باجتناب المائع أو باجتناب المرأة ؟ ، « أو » كان التردد في الشبهة الحكمية ، بان علم بالوجوب لكنه لم يعلم بأنه ورد على أيّ موضوع ، ؟ كما إذا ( علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان ، أو بوجوب الصلاة عند ذكر ) اسم ( النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - ) فهو مخاطب باقرأ أو بصلّ ، لكنه لا يعلم أنه أيهما .
وهنا قسم ثالث : وهو انه يعلم اما بواجب أو حرام عليه كما إذا علم بأنه يجب عليه صلاة الجمعة : أو يحرم عليه التبغ .
( ففي المخالفة ) العملية ( القطعية حينئذ ) بأن يشرب الاناء ويباشر المرأة ، ويترك الصلاة والقراءة ، ويدخّن ويترك صلاة الجمعة ( وجوه ) أربعة :
( أحدها : الجواز مطلقا ) وسواء في الشبهة الموضوعية أو الحكمية من جنس الواجب كان أو الحرام أو بالاختلاف من نوع واحد كهذه المرأة وتلك المرأة ، أو من نوعين كالتبغ والمرأة .
وقد استدل لهذا الوجه بقوله : - ( لان المردد بين الخمر والأجنبية ) مثلا ( لم يقع النهي عنه في خطاب من الخطابات الشرعية حتى يحرم ارتكابه ، وكذا المردد