تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
أنّ الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلّة التكليف ، فانّ البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلّق الحلف بترك وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على وطيها ، وكذا الحكم بعدم وجوب وطيها لأجل البناء على عدم الحلف على وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها .
شرح
الموضوعية والحكمية ، ف ( ان الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف ) الواقعي ، فإذا أجرينا الأصل في المرأة المرددة بين محلوفة الوطي ومحلوفة الترك ، وقلنا : الأصل انها ليست محلوفة على الوطي أو على الترك ، لم تكن بعد الأصل تلك المرأة موضوعا للوجوب أو التحريم . اما الحكم بعدم الحرمة ( فان البناء على عدم تحريم المرأة ) انّما هو ( لأجل البناء بحكم الأصل : على عدم تعلق الحلف بترك وطيها ، فهي خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطي من حلف على ترك وطيها ) إذا الشارع حكم : بحرمة من حلف الزوج بترك وطيها لكن الأصل ، يقول : انها ليست تلك المرأة التي تعلق الحلف بعدم وطيها . ( وكذا ) حال ( الحكم بعدم وجوب وطيها ) فان الأصل فيها أيضا : عدم وجوب وطيها ( لأجل البناء ) حسب الأصل ( على عدم الحلف على وطيها ) فهي ليست واجبة الوطي ( فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطي من حلف على وطيها ) . والحاصل : ان الشك في الموضوع المردد بين الوجوب والحرمة ، يجري فيه أصلان ، وبذلك يخرج الموضوع عن كونه موضوع الوجوب أو التحريم .