أم لا .
وعلى الأوّل ، فامّا أن يكون الشكّ في التكليف أو في المكلّف به .
فالأوّل مجرى الاستصحاب ، والثاني مجرى التخيير ، والثالث مجرى أصالة البراءة ،
شرح
عسرا رافعا للتكليف على نحو المنع من النقيض ، وقد يعسر عسرا غير مانع عن النقيض ( أم لا ) اي لا يمكن .
( وعلى الأول ) : بان أمكن الاحتياط ( فاما ان يكون الشك في التكليف ) وهل انه مكلّف ؟ ولا يلزم ان يكون الامر لنفسه ، بل يشمل ما ذكرناه من أمور مقلديه أيضا ، وربما لا يكون لنفسه ولا لمقلديه ، بل يريد استظهار حكم المسألة ( أو في المكلف به ) وقد تقدم ان المراد هو الأعم من الأحكام التكليفية والوضعية بل ومن الموضوعات المستنبطة .
( فالأول ) الذي يلاحظ فيه الحالة السابقة : ( مجرى الاستصحاب ) كما إذا شك المتطهر في الحدث ، حيث يستصحب الطهارة ، أو شك في بقاء زوجته ، حيث يستصحب بقائها ، فلا يجوز له التزويج بأختها ، أو الخامسة ، أو شك في بقاء آلة اللهو بمعناها السابق في زمان المعصومين عليهم السّلام حيث يستصحب بقائها .
( والثاني ) الذي هو صورة عدم امكان الاحتياط : ( مجرى التخيير ) إذا لم يكن أحد الطرفين أهم ، كما إذا شك في وجوب صلاة الجمعة أو حرمتها ، فقد قال بكل منهما جماعة من الفقهاء .
( والثالث ) وهو صورة الشك في التكليف : ( مجرى اصالة البراءة ) كما إذا شك في أنه هل يحرم عليه التدخين أم لا ؟ .