على ذلك [ 1 ] ، فتأمّل جدّا [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] راجع جامع المقاصد للمحقّق الثاني « 1 » ورسالة ضوابط الرضاع للمحقّق الداماد « 2 » .
[ 2 ] غرضه رحمه اللّه التشكيك في ما قاله آنفا من الأخذ بعموم الغضّ مؤيّدا بكلام المحقّق الثاني وسبطه رحمهما اللّه .
وذكر رحمه اللّه وجهه تارة بنحو الإجمال في حاشية الكتاب حيث قال : « وجهه أنّ الشكّ في مصداق المخصّص . . . » « 3 » ، وأخرى بنحو التفصيل في مبحث البراءة حيث قال : « بناء على عدم العموم في آية الغضّ للرجال وعدم جواز التمسّك بعموم آية حرمة إبداء الزينة على النساء ؛ لاشتباه مصداق المخصّص . . . » « 4 » .
تنبيه : التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة للعامّ لا يجوز قطعا وبلا خلاف ؛ مثل التمسّك بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام مشكوك العالميّة ، بخلاف الشبهة المصداقيّة للخاصّ ، فإنّ في التمسّك فيها بعموم العامّ خلافا ونزاعا ، قد جوّزه شاذّ من الأصحاب ؛ الذين تمسّكوا بأكرم العلماء لإثبات وجوب إكرام العالم المرتكب للصغيرة المشكوك كونه فاسقا ، والتفصيل في محلّه « 5 » . ملخّصه :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 12 : 42 .
( 2 ) رسالة ضوابط الرضاع : 45 .
( 3 ) انظر الرسائل المحشّى : 24 ، الحاشية 2 .
( 4 ) فرائد الأصول 2 : 252 .
( 5 ) راجع كفاية الأصول : 221 ، وجاء التفصيل في كلام المحقّق النائينيّ قدّس سرّه ، انظر فوائد الأصول ( 1 - 2 ) : 525 وما بعده .