لأنّ الذكور مخاطبون بالغضّ عن الإناث وبالعكس [ 1 ] ، والخنثى شاكّ في دخوله في أحد الخطابين .
والتحقيق : هو الأوّل [ 2 ] ؛ . . .
شرح
هو الأوّل . . . » وأيضا هناك ، حيث قال : « والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني . . . » .
ولا يخفى أنّ لفظة « مطلقا » في الموضعين ( هنا وهناك ) إشارة إلى الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، وذكر مثال كلّ منهما في ذاك المبحث .
[ 1 ] إشارة إلى الآيتين الشريفتين في سورة النور المجملتين بالنسبة إلى الخنثى ، وهما قوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ« 1 » ، وقوله تعالى :وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ« 2 » .
مختار المصنّف رحمه اللّه في المقام
[ 2 ] إشارة إلى مختاره رحمه اللّه في المقام ، وملخّصه : أنّ الخنثى تندرج في الشبهة في متعلّق التكليف المعلوم تفصيلا ، حتّى مع كون الخطاب فيها مجملا ، بأن لا تعلم كونها مخاطبا لقوله تعالى :قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَأو مخاطبا لقوله تعالى :وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ. وقد أورد على هذا التحقيق بعض تلامذة المصنّف رحمه اللّه وقال : « إنّ هذا ينافي ماهامش
( 1 ) النور : 30 .
( 2 ) النور : 31 .