تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
وجوه [ 1 ] : أحدها : الجواز مطلقا [ 2 ] ؛ لأنّ المردّد بين الخمر والأجنبيّة لم يقع النهي عنه [ 3 ] في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه ، . . .
شرح

الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد

[ 1 ] إشارة إلى الوجوه الأربعة ، والمختار منها عند المشهور - ومنهم المصنّف رحمه اللّه - هو الوجه الثاني ، وسيصرّح بذلك عند قوله : « والأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني . . . » « 1 » .

القول الأوّل : الجواز مطلقا

[ 2 ] شرع رحمه اللّه في تقريب الوجه الأوّل ، واعلم أنّ لفظة « مطلقا » يعني سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة ، وسواء كانت الخطابات من نوع واحد أو من نوعين ، قبال التفصيل الآتي في الوجه الثالث والرابع من هذه الوجوه الأربعة . ولا يخفى أنّ القائل بجواز المخالفة هنا مطلقا إنّما يخالف المشهور في خصوص الخطابات المجملة المردّدة ، وأمّا في الخطابات المعلومة تفصيلا فيوافقهم في عدم الجواز لها ، فلا تغفل . [ 3 ] الضمير المجرور هنا وفي ما بعده يرجع إلى « المردّد » .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 96 .