سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة ، كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف [ 1 ] لقول الشارع : « اجتنب عن النجس » ، وكترك القصر والإتمام [ 2 ] . . . .
شرح
والاجتناب من جميع أطراف الشبهة ، وقد نقل المصنّف رحمه اللّه بعضا منها في مبحث الشكّ في المكلّف به « 1 » .
[ 1 ] لفظة « المخالف » صفة « ارتكاب » .
[ 2 ] الخطاب التفصيليّ هنا هو « صلّ تماما أو قصرا » « 2 » ، ولا يخفى أنّ الصواب في العبارة هكذا : « سواء كانت في الشبهة الموضوعيّة كارتكاب الإناءين أو في الشبهة الحكميّة كترك القصر والإتمام » ، فكلامه رحمه اللّه - كما ترى - لا يخلو عن تشويش وحزازة ، كما قاله صاحب الأوثق رحمه اللّه في الحاشية « 3 » .
ويشهد على وجود التشويش في كلامه تصريحه رحمه اللّه بذلك في مبحث المخالفة الالتزاميّة حيث قال : « فالظاهر جوازها في الشبهة الموضوعيّة والحكميّة معا . . . » « 4 » ، وشاهد آخر على ذلك أنّ الموجود في بعض النسخ المصحّحة : « أو في الشبهة الحكميّة كترك القصر والإتمام . . . » .
هامش
( 1 ) انظر فرائد الأصول 2 : 219 و 220 .
( 2 ) اعلم أنّ هذا الخطاب التفصيليّ يتوجّه إلى من سافر من وطنه أربعة فراسخ ولم يرجع من يومه فشكّ في أنّ وظيفته شرعا هل هي إتيان الصلاة تماما أو إتيانها قصرا وحيث يعلم إجمالا باشتغال ذمّته بوجوب إحدى الصلاتين فيجب عليه إتيانهما معا ؛ تفريغا للذمّة ، فإذا تركهما ولم يأت بأيّ واحدة منهما فقد خالف الخطاب التفصيليّ أعني قول الشارع الأقدس :
صلّ تماما أو قصرا .
( 3 ) انظر أوثق الوسائل : 53 .
( 4 ) فرائد الأصول 1 : 84 .