هذا كلّه في المخالفة القطعيّة للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام ، بأن لا يلتزم به أو يلتزم بعدمه في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك .
وأمّا المخالفة العمليّة [ 1 ] :
شرح
أمر بالدقّة وتشكيك في ما ذكره ، ولا يخفى أنّه هو الصواب في ما نحن فيه ، ومن هنا ذكر المحشّون رحمهم اللّه له وجوها عديدة في حواشيهم ، فراجع حاشية المحقّق الهمدانيّ رحمه اللّه « 1 » ، والشيخ غلام رضا القمّيّ في حاشية القلائد « 2 » وهكذا « 3 » .
حكم المخالفة العمليّة
[ 1 ] هذا عدل قوله سابقا : « أمّا المخالفة الغير العمليّة . . . » « 4 » أي الالتزاميّة . لمّا بيّن رحمه اللّه حكم المخالفة الالتزاميّة ، شرع في بيان حكم المخالفة العمليّة ، وهي قد تكون لخطاب معيّن مفصّل وقد تكون لخطاب مردّد بين الخطابين .هامش
( 1 ) قال قدّس سرّه في حاشية فرائد الأصول : 77 و 78 : « قوله رحمه اللّه : [ فتأمّل ] أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ أصل الإباحة على تقدير القول بجريانه مع العلم الإجماليّ في خصوص كلّ واقعة ، فهو حكم ظاهريّ بالنسبة إلى كلّ واقعة ، كالتخيير الشرعيّ أو التقليد . . . » .
( 2 ) انظر قلائد الفرائد 1 : 106 عند قوله رحمه اللّه : « لعلّه إشارة إلى التأييد لأصل المطلب ؛ بمعنى أنّ ما ذكرنا سابقا من الكلام في المخالفة الالتزاميّة ، إنّما هو في حال الدفعة فقط ، مع قطع النظر عن لزوم المخالفة العمليّة في حال التدريج » .
( 3 ) انظر أوثق الوسائل : 52 عند قوله رحمه اللّه : « لعلّ الأمر بالتأمّل إشارة إلى ما تقدّم عند شرح قوله رحمه اللّه : [ وأمّا الشبهة الحكميّة . . . ] من ضعف التفصيل المذكور » .
( 4 ) فرائد الأصول 1 : 84 .