تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 506

مساهمون:

ص٥٠٦
فينحصر دفعه [ 1 ] حينئذ [ 2 ] بعدم الدليل [ 3 ] ، فافهم [ 4 ] . وأمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم [ 5 ] فلا يثبت إلّا الالتزام بالحكم
شرح
[ 1 ] الضمير يعود إلى « الخطاب التخييريّ » . [ 2 ] أي حين إرادة التعبّد بأحد الحكمين من الخطاب التخييريّ . [ 3 ] في نسخة محمّد عليّ : « في عدم الدليل . . . » ، وعلى أيّ حال ، الجارّ هنا يتعلّق بقوله : « فينحصر » ، وكيف كان ، إنّه رحمه اللّه بعد أن ردّ صدور الخطاب التخييريّ بأمرين : أحدهما عدم الدليل عليه ، والآخر أنّه مع فرض وجود الدليل غير معقول ، عدل عنه فردّه بعدم الدليل عليه ، منحصرا . [ 4 ] هذه اللفظة لا توجد في نسخة الشيخ رحمة اللّه قدّس سرّه وعلى فرض الوجود أمر بالدقّة والتأمّل .

إشكال ودفع

[ 5 ] إشارة إلى أدلّة وجوب التصديق والالتزام بكلّ ما جاء به النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم وقد أشرنا إلى بعض منها سابقا « 1 » . وهنا إشكال ملخّصه : أنّه لا يتمّ ما ادّعاه المصنّف رحمه اللّه من نفي الدليل على وجوب الالتزام بأحدهما المخيّر ، ويشهد عليه وجود الأدلّة المتعدّدة الدالّة على كون الالتزام واجبا نفسيّا ، مع قطع النظر عن العمل .
هامش
( 1 ) انظر الصفحة 484 وما بعدها ، ذيل عنوان « أدلّة القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة وحرمة مخالفتها » .
الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 506 | السيد رسول الطهراني