تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
شرح
الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما والظنّ كالشكّ . . . ؛ مسألة 4 : إذا دارت الجنابة بين شخصين لا يجوز لأحدهما الاقتداء بالآخر ، للعلم الإجماليّ بجنابته أو جنابة إمامه . . . » « 1 » وقد جوّزه العلّامة رحمه اللّه في أكثر كتبه « 2 » . قال المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه عقيب كلامه المتقدّم : « أمّا مسألة حكم بعض بصحّة الائتمام فيمكن أن يكون نظره إلى منع مانعيّة الحدث للصلاة ما لم يعلم حدوثه من شخص معيّن ، أو منع شرطيّة صحّة صلاة الإمام لصحّة الائتمام ، بل الشرط إنّما هو مجرّد إحراز المأموم أنّ الإمام يصلّي على نحو لا يخلّ بما يجب عليه ظاهرا ولو كان إحرازه ذلك مستندا إلى عدالته مطلقا ، ولو ظهر بعد ذلك أنّه أخلّ ببعض ذلك سهوا أو عمدا ، تقصيرا أو قصورا ، كما يظهر من فتواهم بعدم بطلان صلاة المأموم لو انكشف بطلان صلاة الإمام ، بل ولو ظهر كونه يهوديّا كما في الخبر . . . » « 3 » . ولا يخفى أنّ حكم ائتمام واحدة من واجدتي الحيض في الثوب المشترك بالأخرى أيضا كذلك . ويناسب نقل كلام المحقّق النائينيّ رحمه اللّه في المقام توضيحا للمرام ، فإنّه قال : « قد يتولّد من العلم بجنابة أحد الشخصين ما يقتضي تعارض الأصلين ؛ وذلك يتصوّر في موارد : منها : ما إذا اجتمعا في صلاة الجمعة بحيث كانا من المتمّمين للعدد
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 1 : 281 . ( 2 ) راجع تذكرة الفقهاء 1 : 224 ، ونهاية الإحكام 1 : 101 ، وتحرير الأحكام 1 : 90 . ( 3 ) درر الفوائد : 55 .