تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
وبالجملة : فلا فرق [ 1 ] بين هذا العلم التفصيليّ [ 2 ] وبين غيره من العلوم التفصيليّة . إلّا أنّه [ 3 ] قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك [ 4 ] : منها : ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين [ 5 ] . . . .
شرح
[ 1 ] أي في وجوب المتابعة وحرمة المخالفة . [ 2 ] إشارة إلى العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ . [ 3 ] استثناء من قوله : « فلا فرق . . . » والضمير للشأن .

مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ

[ 4 ] إشارة إلى المسائل الآتية الموهمة بظاهرها عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ .

الأولى : خرق الإجماع المركّب وإحداث القول الثالث

[ 5 ] هذا سيوضحه رحمه اللّه مفصّلا في كتاب البراءة « 1 » ، ومثاله : كما إذا اختلف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوبا وتحريما في زمن الغيبة « 2 » ، فإنّه بعد موافقة رأي المعصوم عليه السّلام قطعا لأحد القولين يعدّ الأخذ بالأصل والالتزام بالبراءة من
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 2 : 183 . ( 2 ) بأن يذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الجمعة وبعض آخر منهم إلى وجوب الظهر وحرمة الجمعة .