تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
فلا فرق [ 1 ] بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث [ 2 ] ، أو بواحد مردّد بين الحدث والاستدبار [ 3 ] ، أو بين ترك ركن وفعل مبطل [ 4 ] ، أو بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه وفقد شرط من شرائط صلاة إمامه [ 5 ] - بناء [ 6 ] على اعتبار وجود شرائط الإمام في علم المأموم - ، إلى غير ذلك [ 7 ] .
شرح
خصوصيّاته ، من حيث القاطع والمقطوع به وأسباب القطع وأزمانه . . . » « 1 » . [ 1 ] أي في البطلان وعدم كفاية ما وقع من الصلاة خارجا عن واجبه . [ 2 ] كمن علم بحدوث النوم أو البول أو الغائط أو المنيّ منه في حال الصلاة . [ 3 ] قوله : « بواحد » عطف على قوله : « بالحدث » ، أي علم ببطلان صلاته ، لكن علما تفصيليّا متولّدا من العلم الإجماليّ ببطلانها وهو مردّد بين كون المبطل هو الحدث أو الاستدبار عن القبلة . [ 4 ] هذا وما بعده أيضا من موارد العلم بالبطلان تفصيلا متولّدا من العلم الإجماليّ ، وبالجملة ، من تيقّن أنّه إمّا ترك الركوع في صلاته أو تكلّم فيها عمدا ، تبطل صلاته البتّة . [ 5 ] مثل من اقتدى بإمام وعلم إجمالا بجنابته أو جنابة إمامه ، فإنّه أيضا علم ببطلان صلاته تفصيلا متولّدا عن العلم الإجماليّ . [ 6 ] إشارة إلى أحد الأقوال في المسألة التي سيجيء توضيحها مفصّلا . [ 7 ] مثل من علم ببطلان صلاته إمّا من ناحية وقوع صلاته في المكان المغصوب أو في اللباس المغصوب .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 31 .