تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
أو بجهة القبلة ، أو في ثوب طاهر ، أن يتوضّأ [ 1 ] وضوءين يقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق ، أو يصلّي إلى جهتين يقطع بكون أحدهما القبلة ، أو في ثوبين يقطع بطهارة أحدهما . لكنّ الظاهر من صاحب المدارك قدّس سرّه [ 2 ] : التأمّل [ 3 ] - بل ترجيح الجواز [ 4 ] - في المسألة الأخيرة ، ولعلّه متأمّل في الكلّ ؛ . . .
شرح
الحلّيّ . . . » وهو إشارة إلى ما ذهب إليه الحلّيّ قدّس سرّه من عدم جواز الاحتياط بتكرار العمل حتّى في صورة عدم التمكّن من تحصيل العلم التفصيليّ ، فضلا عن صورة التمكّن منه « 1 » ، فافهم . [ 1 ] هذا فاعل قوله « فلا يجوز » والجمل التي بعده عطف عليه بنحو اللفّ والنشر المرتّب ، فلا تغفل .

التشكيك في الإجماع المدّعى في المقام

[ 2 ] إشارة إلى التشكيك في الإجماع الذي ادّعاه صاحب الحدائق رحمه اللّه . [ 3 ] أي التأمّل في عدم جواز الاحتياط . [ 4 ] « بل » هنا للترقّي ، ومراده رحمه اللّه أنّ صاحب المدارك قدّس سرّه تأمّل في المسألة
هامش
( 1 ) أقول : هذا كلّه سيوضحه المصنّف رحمه اللّه مفصّلا في مبحث الانسداد ، قال في مطاوي كلماته الطويلة : « ولذا أجمعوا ظاهرا على عدم كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من التفصيليّ ، بأن يتمكّن من الصلاة إلى القبلة في مكان ويصلّي في مكان آخر غير معلوم القبلة إلى أربع جهات ، أو يصلّي في ثوبين مشتبهين أو أكثر مرّتين أو أكثر مع إمكان صلاة واحدة في ثوب معلوم الطهارة ، إلى غير ذلك . . . » . ( فرائد الأصول 1 : 418 ) .