تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
القطعيّة ووجوب الموافقة كذلك ، وربّما يستفاد ذلك ممّن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة « 1 » - إلى أن قال - : الثاني : أن يكون مقتضيا بالنسبة إلى كلتيهما ، وهو مختار المتن في هذا المقام . الثالث : أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى كلتيهما ، وهو مختاره في باب الاشتغال . الرابع : أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الأولى ومقتضيا بالنسبة إلى الثانية ، وهو مختار الشيخ قدّس سرّه في الرسالة . الخامس : عدم الاقتضاء ولا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية ، والعلّيّة بالنسبة إلى الأولى ، وهو مساوق لما اختاره المحقّق القمّيّ قدّس سرّه في الشبهة المحصورة ، كما حقّقناه في باب الاشتغال » « 2 » .

مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ

أمّا البحث عن الجهة الأولى من المقام الأوّل فيبحث عنها قريبا عند قوله رحمه اللّه : « أمّا المقام الأوّل - إلى أن قال - : والمقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة . . . » « 3 » ، وأيضا في مبحث البراءة والاشتغال عند قوله رحمه اللّه : « أحدهما : جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الأمور وطرح العلم الإجماليّ وعدمه ، وبعبارة أخرى : حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم وعدمها » « 4 » .
هامش
( 1 ) إشارة إلى مذهب المحدّث المجلسيّ رحمه اللّه . ( 2 ) كفاية الأصول مع حواشي المحقّق المشكينيّ قدّس سرّه 3 : 120 و 121 . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 77 . ( 4 ) فرائد الأصول 2 : 199 - 209 .