تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وأخرى [ 1 ] في أنّه بعد ما ثبت التكليف بالعلم التفصيليّ أو الإجماليّ المعتبر [ 2 ] ،
شرح
العلم الإجماليّ فيها ، كالظهر والجمعة لولا الإجماع ، وسيوضح هذا كلّه في ما بعد مفصّلا . أقول : هذا كلّه في العلم الإجماليّ الصغير ، وأمّا العلم الإجماليّ الكبير فيبحث عنه مفصّلا في محلّه « 1 » .

المقام الثاني : في سقوط التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه

[ 1 ] إشارة إلى موضوع البحث في المقام الثاني ، والبحث فيه عن كفاية الامتثال الإجماليّ مع التمكّن من الامتثال التفصيليّ وعدمها ، وبعبارة أخرى : هل يسقط التكليف بامتثال العلم الإجماليّ أم لا ؟ [ 2 ] احتراز عن العلم الإجماليّ في الشبهة الغير المحصورة ، أو المحصورة التي يضطرّ المكلّف فيها إلى ارتكاب بعض أطرافها ، أو المحصورة التي يكون بعض أطرافها خارجا عن محلّ الابتلاء ، وغيرها من الموارد التي لا اعتبار فيها للعلم الإجماليّ ، على ما سيأتي توضيحها مفصّلا في مبحث البراءة والاشتغال « 2 » .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال فوائد الأصول 3 : 197 حيث قال قدّس سرّه : « وحاصل الفرق بين الانسداد الكبير والانسداد الصغير : هو أنّ مقدّمات الانسداد الكبير إنّما تجري في نفس الأحكام ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ فيها ، وأمّا مقدّمات الانسداد الصغير فهي إنّما تجري في بعض ما يتوقّف عليه استنباط الحكم من الرواية من إحدى الجهات الأربع المتقدّمة ليستنتج منها حجّيّة مطلق الظنّ في خصوص الجهة التي انسدّ باب العلم فيها . . . » . ( 2 ) انظر فرائد الأصول 2 : 262 و 265 .