تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
في حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كما هو [ 1 ] ظاهر بعض النصوص والفتاوى - لم يفرّق [ 2 ] أيضا بين القطّاع وغيره . وإن أريد بذلك أنّه [ 3 ] بعد انكشاف الواقع لا يجزي [ 4 ] ما أتى به على طبق قطعه ، فهو [ 5 ] أيضا حقّ في الجملة [ 6 ] ؛ . . . .
شرح
وبعبارة أخرى : القاطع والقطّاع لا فرق فيهما ولا انفكاك بينهما في كلا البابين « 1 » . [ 1 ] « هو » يعود إلى « وجوب الردع من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقوق اللّه أيضا » . [ 2 ] جواب قوله : « ولو بني » .

بطلان الاحتمال الثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ

[ 3 ] لفظة « ذلك » إشارة إلى عدم اعتبار قطع القطّاع ، والضمير المنصوب للشأن ويحتمل رجوعه إلى قطع القطّاع ، فافهم . [ 4 ] شرع رحمه اللّه في توضيح الاحتمال الثالث من المحتملات الثلاثة في كلام كاشف الغطاء رحمه اللّه ، فانتظر توضيحه مفصّلا . [ 5 ] أي عدم الإجزاء . [ 6 ] إشارة إلى تماميّة الاحتمال الأخير لكن في خصوص بعض الصور « 2 » ، لا مطلقا ، وقد أوضحه المصنّف رحمه اللّه بقوله : « لأنّ المكلّف . . . » .
هامش
( 1 ) أي باب الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 2 ) كصورة دخل القطع والاعتقاد في التكليف .
الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 346 | السيد رسول الطهراني