تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
كما لا دليل عليه في غيره [ 1 ] . ولو بني [ 2 ] على وجوب ذلك [ 3 ] . . .
شرح
[ 1 ] الضمير المجرور الأوّل « 1 » يعود إلى « وجوب الردع » والثاني « 2 » يعود إلى « القطّاع » . [ 2 ] الأولى بل الصواب قراءة الفعل بصيغة المعلوم ، ويعود الضمير المستتر فيه إلى « كاشف الغطاء » . [ 3 ] لفظة « ذلك » إشارة إلى « وجوب الردع » ، والمقصود إثبات بطلان الفرق بين القاطع والقطّاع والانفكاك بينهما إثباتا ونفيا ، وسيصرّح بذلك عند قوله رحمه اللّه : « ولم يفرّق أيضا بين القطّاع وغيره » . ملخّص الكلام في المقام : أنّ الدليل الدالّ على وجوب الردع من باب الإرشاد في حقوق الناس يجري في كلّ من القاطع والقطّاع بلا فرق بينهما ، كعدم جريانه في كلّ منهما أيضا في حقوق اللّه . نعم ، بعد ظهور بعض الأدلّة نصّا وفتوى في وجوب الردع مطلقا - حتّى في حقوق اللّه - لا بدّ من الالتزام به من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لكن هذا أيضا لا يختصّ بواحد دون آخر ، بل يجب أمر كلّ من القاطع والقطّاع ونهيهما فيها ، بلا فرق فيها « 3 » بينهما أصلا .
هامش
( 1 ) أي « عليه » . ( 2 ) أي « غيره » . ( 3 ) أي في حقوق اللّه .