تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما [ 1 ] دلّ على عدم الوجوب عند عدم العلم ، والقاطع بأنّه صلّى ثلاثا بالبناء على أنّه صلّى أربعا ، ونحو ذلك [ 2 ] . وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشكّ [ 3 ] ، . . .
شرح
[ 1 ] المراد من الموصول أعني لفظة « ما » أدلّة البراءة ، ولا يذهب عليك أنّ الاكتفاء بعدم الوجوب للاختصار ، وإلّا فهو يشمل غيره أيضا كعدم الحرمة ، ولذا مثّلنا آنفا بمثالين ، فلا تغفل . ولا يخفى أنّ كلّا من المثالين المذكورين حكميّ ، بخلاف المثال الأخير ، فإنّه كان موضوعيّا ، فلا تغفل . وبعد ذلك كلّه يثبت ما قلناه من بطلان الاحتمال الأوّل رأسا وأنّه غير معقول جدّا بنحو الإيجاب الكلّيّ ، فانتظر توضيح بطلان الاحتمال الثاني والثالث بنحو الإيجاب الجزئيّ . [ 2 ] هذا له أمثلة كثيرة منها : أنّ القاطع ببطلان صلاته بعد الفراغ منها لا يمكن أن يقال له : أيّها القاطع أنت لأجل كونك قطّاعا تكون بمنزلة الشاكّ وعليه فصلاتك صحيحة بمقتضى قاعدة الفراغ .

بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ

[ 3 ] اعلم أنّ هذا الاحتمال مع كونه معقولا ممكنا بعيد جدّا بحيث يصحّ ادّعاء أنّ كاشف الغطاء لم يرده قطعا . وكيف كان ، فقد أورد عليه بعدم اختصاص الحكم المذكور بالقطّاع ، بل يجري في غيره أيضا بالتقريب الآتي مفصّلا ، وملخّصه : أنّ المراد من عدم اعتبار قطع