عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة [ 1 ] ؛ لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها [ 2 ] ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها .
شرح
الإجماع أنّه مخترع العامّة ، وهم المؤسّسون له ، والتفصيل في محلّه « 1 » .
[ 1 ] احتراز عن العقليّة القطعيّة الضروريّة ، كاستحالة اجتماع الضدّين أو النقيضين ، وارتفاعهما مثلا وكاستحالة التكليف بما لا يطاق مثلا .
وجه عدم اعتبار الحكم الشرعيّ المستفاد من المقدّمات العقليّة عند الأخباريّين
[ 2 ] اعلم أنّ منعهم من اعتبار الحكم المكشوف بالعقل كان من وجهين ، وهذا « 2 » أحد وجهي المنع في ما حكم به العقل ولم يذكر حكمه في الكتاب والسنّة ، كحكم العقل مثلا بعدم وجوب الزكاة للغنم المعلوفة استنادا إلى قاعدة : « الانتفاء عند الانتفاء » « 3 » - أي انتفاء الحكم ( وجوب الزكاة ) عند انتفاء الوصف ( كون الغنم معلوفة ) - المستفادة من قوله عليه السّلام : « الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة « 4 » » « 5 » .هامش
( 1 ) انظر فرائد الأصول 1 : 184 .
( 2 ) أي كثرة وقوع الاشتباه والغلط .
( 3 ) انظر تمهيد القواعد : 112 ، قاعدة 26 ، وفرائد الأصول 1 : 263 ، وكفاية الأصول : 194 .
( 4 ) أي الغير المعلوفة .
( 5 ) مستدرك الوسائل 7 : 63 ، الباب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل .