بعض الصّفات دون بعض كما يلائم ما ذكر كذلك يلائم كون المرجّح هو المجموع لانّه على تقدير اعتبار المجموع لا يكون البعض معتبرا حتّى يسأل عن معارضة بعض للبعض الآخر فالأولى في ردّ معتبر الاجتماع وهو صاحب الوافية في الجواب عنه هو منع كون الواو مفيد الاعتبار الاجتماع مع احتمال كونه بمعنى أو الظّاهر في كفاية كلّ واحد منها مضافا إلى اعتراف صاحب الوافية بكفاية مخالفة العامّة وحدها في التّرجيح قوله ره الثّانى ما رواه ابن أبي جمهور أقول المراد من قول السّائل في تلك الرّواية انّهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له هو كون كلّ واحد منهما إذا لوحظ في نفسه موافقا له كان يكون مضمون كلّ منهما حكما الزاميّا فيكون كلّ منهما موافقا للاحتياط أو يكون مضمون كلّ منهما اثبات حكم غير الزامىّ فيكون كلّ منهما على خلاف الاحتياط قوله ره الثّالث ما رواه الصّدوق أقول المراد من قوله عليه السّلام نهى اعافة أو كراهة في هذا الخبر على ما قيل هو انّ المقصود من نهى اعافة المناهى الّتى بيّن الشّرع خواصّها كحلق الرّاس وقصّ الأظفار في بعض الأيّام والمقصود من نهى كراهة ما لم يتعرّض الشّرع لبيان خواصّه قوله ره التّاسع ما عن الكافي أقول المراد من قوله عليه السّلام خذوا به حتّى يبلغكم عن الحىّ يعنى خذوا بالحديث حتّى يأتي من قبل الآخر الّذى هو الحىّ فالمراد من الحديث الآخر هو ما صدر من الحىّ فالضّمير المجرور في قوله خذوا به راجع إلى الأوّل فما عليه بعض الأساطين من ارجاع الضّمير إلى قوله وحديث عن آخركم خلاف التّحقيق كما يظهر بعد التّدقيق قوله ره
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 403
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٤٠٣