في الثّانى غير معلوم بل معلوم العدم قوله ره ممّا ذكرنا سابقا أقول اى في ردّ القائل بالتّخيير في المتعارضين سواء كان أحدهما ذا مزيّة أم لا قوله ره أو غير ذلك أقول من تقديم بيّنة الدّاخل أو الخارج على الخلاف فيه قوله ره ان لم يحصل من دليل آخر الخ أقول اى وان حصل ذلك يجب التّوقف والاحتياط قوله ره لزم التّفكيك فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى دعوى امكان التّفكيك بحمل الامر على الجامع بين الوجوب والنّدب لوجود القرينة « 2 » وان لم يخل عن الاشكال بل الاشكالات أقول تلك الاشكالات انّما تتوجّه على هذه الرّواية الشّريفة بناء على كون المراد منها بيان حال قاضى التحكم أو القاضي المنصوب كان يرجع المتخاصمان إلى الحكمين لأجل فصل الخصومة بالحكومة وامّا لو كان المراد بيان حال من يرجع المتخاصمان اليهما لأجل فصل الخصومة بالرّواية أو الفتوى بنقل رواية حكم المسألة المتنازع فيها فيصير الرّواية سالمة عن محذور ما ذكر من الاشكالات ويقرّب ذلك ظهور الرّواية في كون التخاصم ناشئا عن اشتباه حكم المسألة مضافا إلى كون هذا النّحو من الرّجوع والاختيار متعارفا خصوصا بين المتخاصمين الّذين لا يريد أحدهما الجور على الآخر وبملاحظة أطراف الرّواية يكاد يحصل الجزم بما ذكرناه قوله ره فلا يناسبها التّعدد أقول وجه المناسبة والحاجة على تعدّد الحكمين على ما اختاره هو عدم تراضيهما على واحد وعدم المانع من التعدّد بخلاف الحمل على القاضي المنصوب فانّ الامر بيد المدّعى في تعيين
هامش
( 2 ) قوله ره ص