تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الحكم وعلى تقدير التّداعى والاختلاف في تعيين الحكم فيتعيّن بحكم القرعة قوله ره ولا غفلة كلّ من الحكمين أقول لا مانع من اطّلاع كلّ منهما على قدح في مدرك الآخر وأمثال ذلك غير عزيز قوله ره ولا اجتهاد المترافعين وتحرّيهما أقول لا مانع من تلك المناسبة بل المقتضى موجود لانّ عدم تمكين كلّ من المترافعين بما صدر من غير مختاره هو الدّاعى لسعى المترافعين وتحرّيهما في مستند الآخر على ما هو المختار في معنى الرّواية قوله ره ولا جواز الحكم من أحدهما الخ أقول عدم ورود عدم هذا الاشكال على المختار واضح جدّا قوله ره فانّ ظاهر الرّواية تقديم التّرجيح من حيث صفات الرّاوى أقول يمكن الخدشة فيه بانّ التّرتيب في الذّكر لا يستلزم التّرتيب في الاعتبار في مقام التّرجيح فيحتمل ان يكون الغرض تعداد المرجّحات فقط لا بيان ترتيبها في مقام التّرجيح فلا يحصل التّنافى بين المقبولة والمرفوعة مع انّه يمكن التّوجيه بانّ السّؤال لمّا كان عن حكم تعارض الحكمين فأجاب عليه السّلام بما يناسب ترجيح أحدهما على الآخر من الرّجوع إلى مزيّة في نفس أحدهما من الاعدليّة والافقهيّة والاصدقيّة والاورعيّة ثمّ انّ السّائل لمّا فرضهما متساويين فأجاب عليه السّلام بالرّجوع إلى « 2 » مستند حكمهما من الشّهرة وموافقة الكتاب والسنّة ومخالفة العامّة والاشكال في المقام بعدم كون ذلك من وظيفة المترافعين مدفوع بما مرّ سابقا من كون المراد من الحكم في المقبولة هو الافتاء وكون التّرافع راجعا إلى الشبهة الحكميّة قوله ره ولذا لم يسأل الرّاوى الخ أقول يمكن الخدشة فيه بانّ ترك السّؤال عن وجود
هامش
( 2 ) مزيّة ص