هو خروجه عن التحيّر بعد الاخذ بأحدهما ولا يخفى عليك فساد هذا الاستظهار بل الأقوى بملاحظة قوله عليه السّلام من باب التّسليم وسعك هو اطلاق التّخيير وشموله لما بعد الاخذ لانّ مصلحة التّسليم تعمّ لما بعد الاخذ بأحدهما وإن كان الأحوط القضيّة تحصيل اليقين بالبراءة والامتثال هو عدم العدول عمّا اختاره اوّلا ولازمه عدم استمرار التّخيير ولعلّه إلى هذا كلّه أشار بقوله فت قوله ره فتدبّر أقول لعلّه أشار بذلك إلى عدم الفرق بين ما نحن فيه وبين العدول عن امارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر قوله ره لا السببيّة المحضة أقول لا مناص على القول بالسببيّة عن استمرار التخيير بخلاف القول باعتبار الاخبار من باب الطّريقيّة قوله ره في المتعادلين مط أقول اى سواء كان الأصل الموجود مطابقا لأحدهما أو مخالفا لهما قوله ره بأحد المتعارضين في الجملة « 2 » اى من غير تعيين قوله ره إذا لم يخالف كلا المتعارضين أقول مثل اصالة البراءة المخالفة لكلا الخبرين عند كون لسان أحدهما الوجوب والآخر الحرمة قوله ره لانّ المعارض المخالف بمجرّده أقول اى المخالف للأصل مع قطع النّظر عن المزيّة الموجودة فيه قوله ره إلى الأصل المطابق لأحدهما أقول اى على القول بكون الأصل مرجعا عند التّعارض قوله ره أو أحدهما المطابق للأصل أقول اى على القول بكون الأصل مرجّحا قوله ره الّا انّ الدّليل الشّرعى أقول يعنى به الاجماع والأخبار قوله ره وامّا العمل بالمرجوح فلم يثبت أقول توضيح الحال في المقال اعني اشتمال أحد الخبرين على مزيّة غير منصوصة هو ان يقال إن قلنا
هامش
( 2 ) أقول ص