تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الوثوق التّام بهذا الاطلاق وعدم الوجه لارتكاب الحمل كما فعله المصنّف قوله ره فحكمهم في مسئلة الاختلاف في تقدّم الموت على الإسلام أقول قد عرفت انّ تلك المسألة ذات قولين متعاكسين نصّين أحدهما على طبق الاطلاق والآخر على خلافه فلا وجه لصرف الاطلاق عن ظهوره لأجل أحد النصّين المخالف له بل الأنسب في المقام تقديم النصّ الموافق له التّرجيح به أو الرّجوع إلى الاطلاق بعد تعارض النصّين قوله ره في تقدم الرّجوع عن الاذن في بيع الرّهن أقول لكنّ الشهيد ره اتى في متاجر الرّوضة بما ينافي ذلك في بحث الاختلاف في تغيّر المبيع بما يوجب الخيار واطلق فيما لو وجد المتعاقدان المبيع الّذى يكفى في قبضه التّخلية تالفا واختلفا في تقدّمه على البيع وتاخّره عنه فراجع اليهما كي تكون على بصيرة فلو كان أصل التّأخر في مجهول التّاريخ أصلا أصيلا لما كان وجه لعدوله في الفرعين المشار اليهما قوله ره والعلّامة الطّباطبائى في مسئلة اشتباه السّابق من الحدث والطّهارة أقول لا اشكال في صراحة كلام بحر العلوم قدّس سرّه في منظومته في اعتبار تاخّر الحادث في مجهول التّاريخ الّا انّ الشّأن في قبوله قوله ره وقد صرّح بعض المعاصرين أقول وهو صاحب الجواهر في أواخر باب الرّهن من كتابه قوله ره تبعا لبعض الأساطين أقول وهو السّيد الاجلّ صاحب مفتاح الكرامة ولقد أطال الكلام في هذا المقام وجاء بما هو المرام قوله ره وظاهر هذا القائل أقول اى القائل بالقول الثّانى من القولين الأخيرين كالسيّد صاحب
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 314 | محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي