بالأصل هذا خير المقال في القسمين الأوّلين وامّا القسم الثّالث فالمنصور عدم جريان الاستصحاب فيه للعلم بارتفاع الموضوع بانتفاء قيده وهو الزّمان فالمرجع ح هو استصحاب الحكم الثّابت قبل هذا الحكم هذا بناء على اخذ الزّمان قيدا كما هو المفروض وامّا على فرض كونه ظرفا لا قيدا للموضوع فلا ارتياب في جريان الاستصحاب وان شكّ في اخذ الزّمان على وجه القيديّة أو الظرفيّة فان قيل بجريان الاستصحاب في الشكّ في المقتضى فالمقام ايض كذلك وان قيل بعدم الجريان فيه فكذلك المقام مع الرّجوع إلى استصحاب العدم الأزلىّ الثّابت قبل هذا الحكم قوله ره حيث جعلوا الكلام أقول كلته حيث في المقام ظرفيّة لا تعليليّة قوله ره في استصحاب الحال أقول وهو عبارة عن استصحاب الشّيء المستقرّ المستمرّ قوله ره أو على بعض الوجوه الآتية أقول مثل القول باعتبار الأصل المثبت عند خفاء الواسطة قوله ره ولعلّه المراد بقوله في المكاتبة أقول قد يقال ليس المراد من قوله ع صم للرّؤية وافطر للرّؤية ما زعمه المصنّف ره بل الشّهر عبارة عن تخلّف القمر من الشّمس وهو امر قارّ لا مانع من جريان الاستصحاب فيه إلى أن يحصل العلم بالتخلّف مرّة أخرى قوله ره لا يعقل فيه البقاء أقول لأنّ اخذ الزّمان قيدا يوجب تعدّد الموضوع والشّرط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع قوله ره وممّا ذكرنا يظهر فساد ما وقع لبعض المعاصرين أقول قد يقال كما قيل لا وجه لهذا التّفريع لانّ ما مثّل به هذا المعاصر وهو الفاضل النّراقى من الأمثلة لفرض التّعارض فيها بين
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 286
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٨٦