وغيره وهذا وان يساعده لفظ الاثبات لكن لا يساعده المثال لكون كلّ من بقاء ملكه وانتقال ارث مورّثه اليه من الآثار الشّرعيّة والثّالث ان يكون المراد من الدّفع والاثبات إشارة إلى كون الاستصحاب حجّة في دفع دعوى انتقال ملك مشكوك الحياة والممات إلى وارثه لا في اثبات دعوى انتقال مال مورّثه اليه وهذا أجود الاحتمالات هذا مهمّ الكلام في القول الثّالث قوله ره سواء تعارض مقتضى اليقين أقول كاستصحاب نجاسة الثّوب المغسول بماء مستصحب الطّهارة وصورة التّعاضد كاستصحاب طهارة الثوب المغسول بمستصحب الطّهارة قوله ره من حيث وصف الرافعيّة أقول اى عدم تحقّق الرّفع فعلا وإن كان الرّافع موجودا فعلا ولكنّه لم يرفع بعد
[ القول الرابع وهو انكار الاستصحاب في الأمور الخارجي ]
قوله ره حجّة من انكر الاستصحاب في الأمور الخارجيّة أقول ما يذكر سندا لهذا القول أمور الاوّل هو انّ الاستصحاب على ما عرّفوه عبارة عن ابقاء ما كان كما كان ومن الواضح عدم كون ابقاء الأمور الخارجيّة في اختيارنا الثّانى عدم شمول اخبار الباب للأمور الخارجيّة لخروج بيانها من وظيفة الشّرع والثّالث هو انّ الأمور الخارجيّة إن كان لها آثار شرعيّة يجرى الاستصحاب في نفس الآثار من دون حاجة إلى اجرائه في الأمور الخارجيّة وان لم يكن لها آثار شرعيّة فلا وجه لجريان الاستصحاب فيها لكن في الكلّ نظر كما يظهر لمن تدبّر في كلام المصنّف قدّس سرّه
[ القول الخامس وهو التفصيل بين الحكم الشّرعى الكلّى وبين غيره بالاعتبار في الثّانى دون الأوّل ]
قوله ره وامّا القول الخامس أقول وهو التفصيل بين الحكم الشّرعى الكلّى وبين غيره بالاعتبار في الثّانى دون الأوّل توضيح ذلك