تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
أقول فيه انّ قضيّة تدافع الاحتمالين ليس بقاء الحكم سالما عن المعارض بل مقتضاه ليس الّا الشكّ في بقاء الحكم الثّابت فأين السّلامة قوله ره أو المقتضى بالمعنى الأخصّ أقول المراد من الأخصية ليس بالنّسبة إلى اطلاقه على العلّة التّامّة لوضوح التّباين بين العلّة التّامّة والسّبب النّاقص بل بالنّسبة إلى اطلاقه على المسبّب الشّامل لهما والعام منهما فظهر انّ المقتضى له اطلاقات ثلث من العلّة التّامّة والنّاقصة والأعمّ منهما

[ في بيان قاعدة الاقتضاء والمنع ]

قوله ره إلى انّه إذا احرز المقتضى وشكّ في المانع أقول في كلام المعارج احتمالات أربعة الأوّل ما مرّ من كون كلامه ظاهرا في دعوى العلم بعدم الرّافعيّة وقد عرفت ما فيه الثاني ارجاع كلامه إلى دليل العضدي في دعوى الظنّ وسيأتي ما فيه الثّالث حمل كلامه على الأصول اللفظيّة فقط ولا يخفى ما فيه من البعد عن الحقّ والرّابع حمل كلامه على بيان قاعدة الاقتضاء والمنع كما يظهر من كلامه السّابق ومثاله اللاحق للمتدبّر الصّادق ولمّا انجرّ الكلام إلى هذا المقام فصار الأنسب التّكلم في تلك القاعدة نقضا وابراما هدما واحكاما وبيان النّسبة بينهما وبين الاستصحاب المصطلح فنقول بحول منه وقوّته النّسبة بينهما هي العموم من وجه فمادّة الاجتماع كما في صورة احراز المقتضى مع ترتّب المقتضى عليه والشكّ في الرّافع وجودا أو وصفا كالشّك في الموت بعد احراز الحياة والشكّ في الطّلاق بعد احراز عقد الدّوام والشكّ في الكفر بعد احراز الاسلام وأمثالها ومادّة التّفارق من الاستصحاب