قوله ره ومنها ما ذكره في المعارج أقول تقريب الاستدلال بهذا الوجه على القول الأوّل مع كونه ظاهرا في القول التّاسع هو انّ المحقّق ره بعد نقله القول بحجيّة الاستصحاب مط وعدمها كذلك استدلّ على الحجيّة بوجوه ومنها هذا الوجه فلأجل هذه الدّقيقة صحّ ان يقال انّ هذا الوجه من جملة الوجوه الّتى استدلّ بها على القول الأوّل قوله ره وهو انّ المقتضى للحكم الأوّل ثابت إلى آخره أقول لا يخفى على المتامّل الصّادق انّ هذا الوجه الّذى ذكره في المعارج في مرحلة التّحليل ليس الّا إعادة المدّعى في صورة الدّليل لانّ المدّعى عبارة عن الحكم ببقاء المقتضى مع العلم بحدوثه والشكّ في عروض الرّافع والعارض أو صالحيّة العارض للرّافعيّة فما ذكره المحقّق في لباس الدّليل غير متكفّل لدليل المطلوب لا عقلا ولا نقلا قوله ره والعارض لا يصلح رافعا أقول لا يخفى ما في هذا التّعبير لكونه ظاهرا في العلم بعدم صالحيّة العارض للرّافعيّة والحال انّ مفروض المقام الشكّ في الصّالحيّة إذ مع العلم بعدم الصّالحيّة لا مورد للاستصحاب قوله ره فيجب الحكم بثبوته في الآن الثّانى أقول ظاهر هذا الكلام تولّد العلم بالبقاء من العلم بعدم صالحيّة العارض للرّافعيّة وقد عرفت آنفا ما فيه من خروجه عن مورد الاستصحاب نعم حكى عن المحقّق ابدال قوله فيجب بقوله فيظنّ وعليه يكون موردا للاستصحاب لكن يكون مرجعه إلى دليل العضدي وسيأتي ما فيه من الفساد قوله ره فيبقى الحكم الثّابت سليما عن المعارض
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 240
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٤٠