تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الخبر مسوقا لبيان قواعد ثلاثة هذا كلّه غاية ما افاده الأستاد المتقدّم في تعليقة وفيه ما لا يخفى من الفتور امّا اوّلا فبانّ المقصود من الطّهارة على القاعدة الأولى الطّهارة الواقعيّة الثّابتة للأشياء بعناوينها الواقعيّة هذا بخلاف القاعدة الثّانية فانّ المراد من الطّهارة بالنّسبة إليها معاملة الطّهارة لا الطّهارة الواقعيّة وأنت خبير بعدم الجامع بينهما مضافا إلى كون الطّاهر مع قطع النّظر عن الغاية كما هو المفروض ظاهرا في الطّهارة الواقعيّة فلا يمكن استفادة الامرين من هذا الخبر الشّريف والحال هذه وامّا ثانيا فبعدم امكان اخذ الغاية غاية لشيء من الأمرين المتقدّمين لأنّ غاية الطّهارة الواقعيّة هي ملاقاة النّجس نفسها مع الرّطوبة لا العلم بها هذا بالنّسبة إلى القاعدة الأولى وامّا بالنّسبة إلى القاعدة الثّانية فأوضح لأنّه لا غاية لها الّا النّسخ فانّ ما شكّ في طهارته ونجاسته يحكم بطهارته ما دام شكوكا إلى نسخ هذا الحكم هذا مضافا إلى انّه لو سلّمنا كون العلم بالقذارة غاية للقاعدة الثّانية لا يصحّ اخذه في المقام غاية لأنّ المذكور قبل الغاية بادّعاء هذا المعاصر هو الجامع بين الأمرين وقد عرفت عدم امكان كونه غاية للأمر الأوّل فكيف يكون غاية لهما ومن الواضح انّ ما يصحّ كونه غاية للخاصّ لا يصلح ان يكون غاية للعامّ وامّا ثالثا فللزوم التّمسك في الشّبهات المصداقيّة بعموم العامّ لأنّه عمّم هذا المعاصر هذا الخبر الشّريف بالشّبهة الحكميّة والموضوعيّة مع اعترافه بفساد التّمسك في الشّبهة المصداقيّة بعموم العام وحيث