تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
فيه ليس من خواصّ الشكّ السّارى كي يمنع عن الاستدلال بها على الاستصحاب لأنّ الاختلاف المعتبر في الشّك الطّارى انّما هو من حيث الحدوث والبقاء لكن يجمع الحدوث والبقاء امر واحد كالحياة والعدالة والطّهارة ونحوها فمتعلق اليقين والشكّ في الشكّ الطّارى ايض في الحقيقة امر واحد والاختلاف من حيث الحدوث والبقاء هذا امر مضافا إلى انّ المستفاد من العلّة اعني قوله ع فانّ الشكّ لا ينقض اليقين اجتماع الوصفين من النّاقض والمنقوض المختصّ بالشّك الطّارى والاستصحاب وعدم امكانه في الشكّ السّارى ومن الواضح جدّا تقدّم ظهور العلّة على ظهور ذات العلّة فكما لا اشكال في سند الرّواية وكذلك لا مرية في دلالتها على اعتبار الاستصحاب قوله ره الّا انّ سندها غير سليم أقول أورد على تلك المكاتبة بوجهين الأوّل كون المكاتبة مضمرة وفيه انّه لا ضير في اضمار تلك المكاتبة لانّ علىّ بن محمّد القاساني أجلّ من أن يستفتى غير الإمام ع الثّانى تضعيف الشّيخ ره لعلّى بن محمّد وفيه منع واضح لرواية صفّار عنه مع انّ صفّار كان يحكم باخراج الضّعفاء من البلد ولعدم استثناء القميّين علىّ بن محمّد من كتاب النّوادر مع انّ فيه رواية علىّ بن محمّد وكان بناء القمّيين على استثناء الضّعفاء من هذا الكتاب فعلي بن محمّد ثقة استنباطا من القرائن قوله ره مثل رواية عبد اللّه بن سنان أقول في هذه الرّواية تلويح على طهارة أهل الكتاب حيث جعل منشأ احتمال النّجاسة شرب الكافر الخمر واكله لحم الخنزير ولم يجعل ملاقاة الكافر مع الرّطوبة منشأ