تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
لفظه تضعيف الغضائري لو لم يوجب قدحا لم يوجب مدحا فيكون قاسم ابن يحيى مجهول الحال وفيه انّه لم يدّع أحد انّ تضعيف الغضائري يوجب مدحا كي يكون لهذا الكلام وقع قوله ره تعيّن حملها على القاعدة الأولى أقول تقريب ذلك هو انّ المعتبر في الشكّ السّارى اختلاف اليقين والشّك من حيث الزّمان حصولا كان يحصل اليقين اوّلا والشكّ لاحقا واتّحادهما من حيث المتعلّق زمانا هذا بخلاف الشكّ الطّارى المنطبق على الاستصحاب فانّ المعتبر فيه اختلاف زمان متعلّق اليقين والشّك من دون اعتبار « 2 » اليقين والشكّ من حيث الزّمان حصولا وحيث كان رواية الخصال من قوله ع من كان على يقين فشكّ فليمض على يقينه فانّ الشكّ لا ينقضّ اليقين صريحة في اختلاف زمانىّ الوصفين حصولا وظاهرة في اتّحاد متعلقهما زمانا تعيّن حملها على القاعدة الأولى فالرّواية مخصوصة بالشكّ السّارى ولا ربط لها بالشّك الطّارى كي يستدلّ بها على الاستصحاب هذا تمام التقريب لكن لا يخفى عليك ما فيه من النّظر امّا اوّلا فلانّ الاختلاف امر واعتبار الاختلاف امر آخر والمستفاد من الرّواية نفس الاختلاف لا اعتبار الاختلاف واللّازم في الشكّ السّارى اعتبار الاختلاف لا نفسه كما انّ المضرّ في الشّك الطّارى ليس نفس الاختلاف بل اعتباره لأنّ أغلب موارد الاستصحاب يحصل فيها الاختلاف بين الوصفين من حيث زمان الحصول وامّا ثانيا فلانّ اتّحاد المتعلّق فقط المسلّم ظهور الرّواية
هامش
( 2 ) اختلاف ص