الخاصّة لوجود القول بذلك من مهرة الخاصّة كالصّدوق حيث قال بالتّخيير بين الاتّصال والانفصال واليه مال صاحب المدارك قوله ره وامّا احتمال كون المراد أقول هذا هو الاحتمال الثّالث الّذى احتمله صاحب الفصول ره قوله ره بموثّقة عمّار عن أبي الحسن ع أقول هذه الرّواية موثّقة على المشهور صحيحة على المنصور لأنّ إسحاق بن عمّار واحد ثقة امامىّ وعلى فرض التّعدد كون أحدهما اماميّا والأخر فطحيّا راوي هذه الرّواية هو الإماميّ لأنّ هذه الرّواية مأخوذة من كتاب الصّدوق وهو لا يروى الّا عن إسحاق بن عمّار الإماميّ ثمّ اعلم انّ اسناد هذه الرّواية إلى عمّار اشتباه لكونها مذكورة في كتاب الصّدوق وهو كما قلنا رواها عن إسحاق بن عمّار لا عن عمّار قوله ره ينافي ما جعله الشّارع أصلا في غير واحد من الأخبار أقول توضيح الخدشة هو انّ المستفاد من هذه الصّحيحة من قوله ع إذا شككت فابن على اليقين هو جعل البناء الأقلّ وهذا ينافي بمفاد قوله ع فابن على الأكثر لكن لا يخفى ما فيه تلك الخدشة لأنّ صحيحة إسحاق ابن عمّار من عامّة اخبار الباب لعدم ورودها في مورد مخصوص حتّى يقال انّها عام أو خاصّ بل وردت لبيان القاعدة الشّريفة من دون سبق سؤال نعم بعد السّؤال عن كون هذا أصلا قال ع نعم فهذه القاعدة صدرت من الإمام ع صغرى وكبرى حيث قال في هذه الصّحيحة هذا أصل وقال في موضع آخر علينا القاء الأصول وعليكم التّفريع فلا وجه لتوهّم اختصاص تلك الصّحيحة بشكوك الصّلاة كي يقع التّعارض بينها وبين اخبار البناء على أكثر الواردة في حصول الشكّ في الرّكعات والمختصّة بها بل غاية ما في
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 224
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٢٢٤