تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
أقول اى يمكن ان يقال بإرادة المشهور الوجه الأخير من الوجوه الثّلاثة كصاحب المدارك ومن تبعه حيث التزموا بكون العقاب على ترك المقدّمة من التّعلم لافضائه إلى ترك التّكاليف فالعقاب على ترك المقدمة لأجل افضائه إلى ترك ذيها قوله ره والمشروطة فت أقول إشارة إلى أن تمّ هذا انّما يتمّ في الواجبات المطلقة دون المشروطة بشروط غير حاصلة والّا لوجب تحصيل الشّرط ايض وهو باطل بالضّرورة قوله ره من بعض مشايخنا أقول وهو الفاضل النّراقى ره في المناهج قوله ره ولا دليل على التّقييد أقول اى على تقييد ترتّب الأثر مع الموافقة بالعلم بالموافقة بل يكفى مجرّد الموافقة علم بها أم لا قوله ره لانّه مأمور بالفحص أقول تعليل للمنفىّ يعنى كون الشّخص مأمورا بالفحص لا يوجب القدح في ترتب الأثر عند احتمال الخلاف مع الموافقة الاحتماليّة قوله ره عرفت مواقع النّظر أقول منها قوله كالمجتهد المتبدّل رايه مع ما فيه من قياس العامي على المجتهد ومنها قوله إذا المفروض عدم القطع مع ما فيه من عدم الفرق بين القطع والظنّ المعتبر ومنها قوله وامّا ما يختصّ اثره إلى آخر وفيه عدم الفرق بين العقود والايقاعات وبين الطّهارة والتّذكية ومنها قوله فلم يترتّب في حقّه الأثر وفيه ان أراد عدم ترتّب الأثر عند الفاعل الجاهل فمسلّم الّا انّه غير مجد وان أراد عدمه في الواقع فممنوع ومنها قوله والأصل في المعاملات الفساد إلى آخر وفيه عدم الفرق بين صورة اختصاص الأثر وعدم الاختصاص ومنها