تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
الأحكام الحرجيّة ولا يستفاد منها كيفيّة الحكم وتعيينها مثل وجوب المسح فوق المرارة الّا ان يقال كما قيل انّ وجوب المسح ثابت بالادلّة القاطعة والحرج ليس ناشئا من وجوب المسح نفسه بل من كون المسح على البشرة وهو المنفىّ بادلّة نفى الحرج ولا يحتاج في المقام إلى اثبات حكم آخر والمراد من المسح فوق المرارة ليس الّا نفى قيد المباشرة كما لا يخفى قوله ره تلك العمومات أقول اى عمومات نفى الحرج مثل قوله تعالى
ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
قوله ره حيث انّا عملنا بالظنّ أقول تعليل للمنفى لا للنّفى قوله ره لانّ العسر اللّازم أقول تعليل للنّفى لا للمنفىّ قوله ره مع امكان ان يقال أقول حاصله الفرق بين العسر الّذى الزمه المكلّف على نفسه كمسألة الإجارة والعسر الّذى أوجد سببه من دون الزام منه على نفسه كمسألة الجنابة فيحكم في الاوّل بخروجه عن تحت العمومات إذ ليس فيه جعل من الشّارع بل ليس منه الّا الامضاء فلا يلزم من هذا الحرج قبح على الشّارع بخلاف الثّانى فانّ الحكم الحرجىّ فيه من الشّارع فيلزم القبح عليه فيدخل تحت عمومات نفى الحرج قوله ره على نفسه فتامّل أقول لعلّه إشارة إلى ضعف الفرق المذكور لانّ الموجود من المكلّف في مسئلة الإجارة ليس الّا التلفّظ بالصّيغة فالحكم بلزوم ترتيب الأحكام في أمثال المقام ايض تأسيس من الشّارع قوله ره وباطلاق بطلان أقول عطف على قوله بمعرفة الوجه فالمعنى انّه اخلال بمعرفة الوجه وباطلاق بطلان الخ قوله ره بالخصوص فتامّل أقول إشارة إلى انّ هذا لو سلّم انّما هو في صورة عدم ايجاب الاحتياط التّكرار قوله ره الظّنون المخالفة أقول كالظنّ بعد الحرمة وبعدم الوجوب والمراد من ترخيص موافقة تلك الظّنون