تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
أقول المراد من الدالّ هو السّنة والاجماع ومن غير الدّالّ هو الكتاب والعقل

[ في حجية مطلق الظن ]

قوله ره في وجوب شكر المنعم أقول حيث استدلّ على وجوب شكر المنعم بظنّ قطع المنعم بعض نعمه عند ترك شكره أو احتمال ذلك وبوجوب شكر المنعم على وجوب معرفة الصّانع الّذى هو المنعم الحقيقي لكي لا يقع في الخطاء في كيفيّة شكره قوله ره الزامي بغيره أقول من الاحتياط الحسن المذكور قوله ره أو يريد ان الضّارّ أقول مبنى الإرادة الأولى على قبح التّكليف والعقاب بلا بيان ومبنى الثّانية على وجوب اللّطف على اللّه تعالى قوله ره ثالثها النّقض أقول المجيب بهذا الجواب الثّالث هو المحقّق القمّى ره قوله ره فتامّل وسيجيء أقول لعلّه إشارة إلى دفع توهّم كون هذا تصويبا قوله ره وقيام الاجماع على عدم المؤاخذة أقول نظر إلى قبح العقاب بلا بيان المتطابق فيه العقل والنّقل الحاكم على قاعدة دفع الضّرر المحتمل على تقدير تسليمها قوله ره بتغير المصالح أقول أشار بذلك إلى ما قد يجاب به في المقام من تغيّر المصالح والمفاسد بالوجوه والاعتبار ومنها العلم والجهل قوله ره مظنون الحرمة فافهم أقول إشارة إلى ما توهّم في المقام من انّ الظنّ بترخيص الشّارع لا يعارض بحكم العقل بدفع الضّرر المظنون وإلى جوابه الّذى اجابه بعيد ذلك بعد ايراد هذا التّوهم قوله ره الثّانى لو لم يؤخذ أقول المستدلّ بهذا على ما هو المحكي هو العلّامة وفخر المحقّقين وأبى الصّلاح وعميد الدّين والأردبيلي قوله ره