كان يكون لفظ الاجماع وما يساوقه دالّا على اتّفاق جماعة ملازم لقول الامام عليه السّلام والمتكفّل لبيان هذه الجهة هي المقدّمة الأولى والمراد من الاثبات اثبات حجيّة السّبب المزبور واثبات كيفيّة استكشاف الحجّة المعتبرة من ذلك السّبب والمتكفّل لبيان هذه الجهة هي المقدّمة الثّانية والثّالثة قوله ره وقد يشبّه الحال أقول نقل السّبب تارة يكون في مقام نقل الأقوال وأخرى في مقام الاستدلال والاوّل يدلّ على السّبب صريحا بخلاف الثّانى كما يظهر بأدنى تامّل قوله ره ولا على الوجه الأخير أقول المراد منه هو الوجه الثّانى عشر المذكور في كتابه وهو ان يحصل العلم بقول الامام عليه السّلام في زمن الغيبة بالرّوية والسّماع عنه ع لكنّ الرّائى والسّامع يريد الجمع بين بيان الحقّ وكتمان السرّ فيدّعى الاجماع ويخفى المدرك قوله ره وإذا لوحظت المسألة أقول عبارة كشف القناع ليست كما نقلها بل العبارة ما هذا عينه وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة وأحوال النّقلة وخصايص المسألة فربّما يتعيّن قصد ذلك وربّما يتعيّن قصد خلافه وقد يشتبه الامر فيؤخذ بما هو المتيقّن انتهى ما رمناه في النّقل ولا يخفى عليك انّ ما نقله المصنّف ره عن كشف القناع وإن كان ظاهرا في نقل عين العبارة الّا انه ليس كذلك بل ليس نقلا بالمعنى لاسقاط عبارته في بعض الموارد وتغييره في آخر مع كونها مضرّين بالمقصود كما هو واضح لمن راجع كتاب كشف القناع قوله ره كالأسئلة أقول مثل ما روى انّه سئل عنه عليه السّلم عن بيع الرّطب بالتّمر فقال ع أينقص إذا جفّ فقالوا نعم فقال فلا اذن قوله ره وليس شيء من ذلك
مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 99
مساهمون: محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي
ص٩٩