تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
في الغير الّذي يعتبر الدخول فيه حسب ما هو مذكور في الأخبار أقوال ثلاثة 387 الموضع الخامس : هل تجري القاعدة في الشروط كما تجري في الأجزاء ؟ 388 الأقوال في المسألة أربعة أو خمسة 388 معنى عدم العبرة بالشكّ بعد تجاوز المحلّ ، والتفصيل بين الوضوء ونحوه وبين غيره 390 دفع الإشكال في قوله رحمه اللّه : « والمسألة لا تخلو عن إشكال » 390 الموضع السادس : هل يلحق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان ؟ 391 الموضع السابع : المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة 392 بقي هنا أمور لم يتعرّض لها المصنّف رحمه اللّه ، ولا بأس بذكرها في المقام : أحدها : أنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ هل هي مختصّة بباب الطهارة والصلاة أو عامّة لسائر العبادات بل العقود والايقاعات ؟ 393 ثانيها : هل القاعدة المذكورة مختصّة من حيث الجريان بصلاة المختار أم لا بل تجرى في الصلاة الاضطراريّة أيضا ؟ 393 - 394 ثالثها : أنّ القاعدة المذكورة في مورد جرت هل هي من باب العزيمة أو من باب الرخصة ؟ 395 رابعها : هل المعتبر في الغير الّذي يعتبر الدخول فيه في مورد القاعدة ما هو الواقع محلّه أم لا بل لو وقع في غير محلّه أيضا كان القاعدة جارية 396 خامسها : أنّ القاعدة المذكورة كما تجري في مورد الشكّ المعرّى عن العلم الإجمالي فهل تجري فيما إذا كان مقرونا بالعلم الإجمالي أم لا ؟ 396 سادسها : أنّ القاعدة المذكورة إذا جرت في الشرط هل يقتضي ذلك تحقّق الشرط في الخارج مطلقا لكي يترتّب على ذلك الشرط الأحكام الثابتة لذاته ، أم لا بل يقتضي تحقّقه بعنوان كونه شرطا ؟ 397 المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير 398 إنّ الكلام في أصالة الصحّة يقع تارة : في إثبات الصحّة في الأعيان ، وأخرى : في اعتبارها في الأفعال من حيث الحكم التكليفيّ ، وثالثا : في اعتبارها فيها من حيث الحكم الوضعيّ ، ورابعا : في إثبات الصحّة بها في الأقوال ، وخامسا : في جريانها في الاعتقادات 398 - 399