تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والأصول لا بدّ من التكلّم هنا في مقامات : الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات الّتي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحوها . الثاني : في عدم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها الثالث : في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل المسألة الأولى : تقدّم اليد على الاستصحاب والاستدلال عليه 379 تحقيق الكلام في اليد 379 قول المصنّف رحمه اللّه : « كما يشير إليه قوله عليه السّلام في ذيل رواية . . . » مناف لما سيأتي بعيد هذا 379 الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت اليد بالإقرار 381 اليد على تقدير كونها من الأصول مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات 381 تقدّم البيّنة على « اليد » ، والوجه في ذلك 382 المسألة الثانية : تقدّم قاعدة « الفراغ والتجاوز » على الاستصحاب والاستدلال عليه 382 الفرق بين قاعدة الشكّ بعد الفراغ وبين أصالة الصحّة 382 الكلام يقع في مواضع : الموضع الأوّل : ما هو المراد من الشكّ في الشيء ؟ 382 الموضع الثاني : ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه » ؟ 383 الموضع الثالث : هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا ؟ 384 الموضع الرابع : عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث 386 مستند الخروج 486 ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة 386 الإشكال في ظاهر ذيل الرواية ، ودفع الإشكال عن الرواية 386 القرينة على اعتبار الوضوء أمرا واحدا 387 عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا 387
قلائد الفرائد — صفحة 539 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )