تعارض الاستصحاب مع سائر الأمارات والأصول لا بدّ من التكلّم هنا في مقامات :
الأوّل : في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات الّتي يتراءى كونها من الأصول كاليد ونحوها .
الثاني : في عدم معارضة الاستصحاب للقرعة ونحوها
الثالث : في عدم معارضة سائر الأصول للاستصحاب
أمّا الكلام في المقام الأوّل فيقع في مسائل المسألة الأولى : تقدّم اليد على الاستصحاب والاستدلال عليه 379
تحقيق الكلام في اليد 379
قول المصنّف رحمه اللّه : « كما يشير إليه قوله عليه السّلام في ذيل رواية . . . » مناف لما سيأتي بعيد هذا 379
الوجه في الرجوع إلى الاستصحاب لو تقارنت اليد بالإقرار 381
اليد على تقدير كونها من الأصول مقدّمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات 381
تقدّم البيّنة على « اليد » ، والوجه في ذلك 382
المسألة الثانية : تقدّم قاعدة « الفراغ والتجاوز » على الاستصحاب والاستدلال عليه 382
الفرق بين قاعدة الشكّ بعد الفراغ وبين أصالة الصحّة 382
الكلام يقع في مواضع :
الموضع الأوّل : ما هو المراد من الشكّ في الشيء ؟ 382
الموضع الثاني : ما هو المراد من « محلّ الشيء المشكوك فيه » ؟ 383
الموضع الثالث : هل يعتبر في التجاوز والفراغ الدخول في الغير ، أم لا ؟ 384
الموضع الرابع : عدم جريان القاعدة في أفعال الطهارات الثلاث 386
مستند الخروج 486
ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة 386
الإشكال في ظاهر ذيل الرواية ، ودفع الإشكال عن الرواية 386
القرينة على اعتبار الوضوء أمرا واحدا 387
عدم غرابة فرض الوضوء فعلا واحدا 387
قلائد الفرائد — صفحة 539
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٥٣٩