تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
لا ينافي ما صرّحوا به فيما بعد من كونه من الترجيح في الدلالة ؛ فإنّ عدّهم له من أقسام الجمع إنّما هو في قبال الطرح من حيث السند لا في قبال الطرح مطلقا حتّى ينافي كلامهم في باب الترجيح . 354 - قوله رحمه اللّه : « مع أنّ الظاهر من سيرة العلماء . . . » ( 4 : 28 ) أقول : لا يخفى أنّ السيرة المزبورة لو كانت مسلّمة فهي ثابتة مطلقا لا في خصوص لزوم تجوّز واحد . وهذا أيضا مؤيّد للطريقة الّتي سبقت على طبق التحقيق . 355 - قوله رحمه اللّه : « فيرجّح الجمع على الطرح في الأوّل . . . » ( 4 : 28 ) أقول : فيه : أنّ العمل ببعض مدلول العامّ ليس تفكيكا في السند بل إنّما هو تبعيض في الدلالة ، وهو أمر شائع ؛ كما في العامّ والخاصّ ؛ وذلك لأنّ المراد بالطرح ليس إلّا عدم ترتيب الأثر ، كما أنّ المراد بالأخذ والتصديق إنّما هو ترتيب الأثر . ولا شكّ في أنّه يمكن ترتيب الأثر بالنسبة إلى البعض . بل يمكن أن يقال : إنّ التفصيل بالعكس أولى ؛ بأن يقال بالجمع في مثل « افعل » و « ينبغي » ، دون العامّين من وجه ؛ وذلك لأنّه لو لم نقل بالجمع في الأوّل يلزم طرح أحد الدليلين رأسا ، بخلاف ما إذا لم نقل بالثاني ؛ فإنّه يلزم طرح بعض أحدهما ؛ لأنّ بعض الآخر لا معارض له . 356 - قوله رحمه اللّه : « بقي في المقام : أنّ شيخنا الشهيد الثاني رحمه اللّه « 1 » فرّع . . . » ( 4 : 29 ) أقول : هذا خوض منه رحمه اللّه في شرح الجمع العمليّ . وقد مضى سابقا « 2 » أنّ هذا الجمع لا مسرح له إلّا في طرق الموضوعات ، كما أنّ الجمع الدليليّ لا يأتي إلّا في طرق الأحكام . ومن هنا يظهر ما في كلام الشهيد الثاني حيث عدّ الجمع في الأحكام والموضوعات في سياق واحد ومثّل للأوّل بقاعدة الجمع بالبيّنات .
هامش
( 1 ) - تمهيد القواعد : 284 . ( 2 ) - في ص 454 من كتابنا هذا .
قلائد الفرائد — صفحة 461 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )